الإمام أحمد المرتضى

229

شرح الأزهار

وبخيار الرؤية ( 1 ) وسواء كان العيب حادثا مع المشتري أم مع البائع وإذا رده الشفيع بالعيب ( 2 ) أو الرؤية فهل للمشتري رده على البائع لابن أبي الفوارس احتمالان ( 3 ) في خيار الشرط كما سيأتي قيل ( ى ) وهكذا يأتي الاحتمالان إذا رد الشفيع بعيب أو رؤية وفي الكافي إذا رد الشفيع بالعيب القديم فللمشتري رده ( 4 ) على البائع أو أخذ الأرش ( 5 ) ( إلا ) خيار ( الشرط ( 6 ) ) فلا يثبت للشفيع لكنه إذا شرطه لنفسه بطلت شفعته كما تقدم ( 7 ) وأما إذا شفعه في مدة خيار المشتري فقال الوافي وصححه ( ض ) زيد لمذهب يحيى عليه السلام أنه يبطل الخيار فلا يكون له الرد وقال ( ط ) بل يكون له من الرد ما كان للمشتري وكذا ذكر ( م ) بالله وإذا قلنا أن للشفيع فيه الخيار فرده ففي بطلان رد المشتري إلى البائع احتمالان ( 8 ) لابن أبي الفوارس ( و ) إذا جاء الشفيع وقد قاسم المشتري فله ( نقض مقاسمته ( 9 ) ) سواء كانت بحكم أم بغير حكم وقال في الكافي أنها لا تنقض مطلقا واختار في الانتصار أنها إن وقعت بحكم لم تنقض ( 10 ) وإلا نقضت ومثله ذكره الفقيه ل ( و ) إذا جاء الشفيع وقد وقف المشتري المبيع على مسجد أو غيره أو أعتقه فله أن ينقض ( وقفه ( 11 ) وعتقه ) وفي أحد قولي صلى الله عليه وآله بالله أن المسجد والقبر ( 12 )